وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية.
وتتكون اللائحة من 15 مادة، وسيبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ 10 أبريل 2025.
ويهدف النظام إلى إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية، والإسهام في تطوير القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين، وتوسيع نطاق الإعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، ومعالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري وإيضاح المبادئ والأحكام النظامية.
ونصت اللائحة على أن نسبة الضريبة 5 % وهي ذات النسبة المفروضة حاليا كضريبة على التصرفات العقارية، حيث تفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أيا كانت حالة العقار المتصف فيه أو شكله أو استخدامه وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أو لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواء تم التوثيق أم لم يتم.
وتكون القيمة الإجمالية للتصرف العقاري هي قيمة أي مقابل سواء كان نقديًا أو عينيًا يتم الاتفاق عليه، فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة مع مراعاة أي حالات محددة ينص عليها في هذه المادة.
وتضمنت المادة الثالثة الإعفاءات من ضريبة التصرفات العقارية، والتي شملت عدة جوانب للإعفاء، منها تقسيم التركة، والوقف العام والخاص (المسجل)، والتصرف للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وغيره.