أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، والذي أقره مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة، وصدرت تفاصيله بعدها مباشرة.
وجاء إصدار الوزارة للائحة التنفيذية بناءً على المادة 45 من النظام، والتي تنص على "يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية".
وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، والتي استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وأوضحت أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.