وافق مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، حسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس الجمعة.
ونص القرار على أنه ستكون قرارات دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى، كما تم منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية، وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
وتعد دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.
وتختص أيضا بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
وتطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى. وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نُص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.
وتكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في 3 حالات، أولها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها على 50 ألف ريال، انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف، اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.
ووفقا للقواعد فإنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً أو مُضي التسعين يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. فإذا رفض المكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
ب - إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
المصدر : ارقام