أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، 4 ضوابط لاستخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.
وتضمنت الضوابط التي أقرتها الهيئة الخاصة باستخدام اسم "السعودية"، أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز، وأن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
وفيما يخص أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، يشترط أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيه، وألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
وأشارت الهيئة أن هذه الضوابط تسري على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية المسجلة وفقاً للضوابط أو أي تصرفات نظامية أخرى، كما تسري على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أم أي لغة أخرى.
ويجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى، على أن يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.
وشددت على أنه لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم، ويجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي، وتسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يُبتّ فيها قبل صدور الضوابط.