٢٥ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ - ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | السبت 1 أكتوبر, 2016 5:15 صباحاً |
مشاركة:

«الداخلية» تبدأ بتنفيذ تعديلات رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.. منتصف ليل الغد

تبدأ وزارة الداخلية وبعض قطاعاتها غداً الاحد 1/1/1438هـ في تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم (482) وتاريخ 5/11/1437هـ القاضي بتعديل رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية.

وقد استعد مركز المعلومات الوطني لتنفيذ الامر السامي تقنيا عند الساعة 12 من منتصف ليل الأحد، وهو الامر الذي تستعد له الجوازات في تنفيذ تأشيرات الدخول وكذلك تأشيرات الزيارة وتأشيرات العودة والمتعدد.

تعديل رسوم خدمات الجوازات:

وللوافد حق الحصول على تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة الى اكثر من ستة اشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على دفع رسوم اضافية بمقدار 100 ريال لكل شهر اضافي في العودة المفردة، و200 ريال لكل شهر في العودة المتعددة حتى نهاية الإقامة.

ويحدد صاحب العمل او رب الاسرة مدة التاشيرة على ان لا تتجاوز مدة الاقامة، ويمكن لصاحب الصلاحية تنفيذ ذلك عبر نظام ابشر او مقيم بعد الحصول على رسوم التاشيرة من نقاط السداد، وكان في السابق لا يتم منح تأشيرة اكثر من ستة أشهر الا للمرافقين مع رب الاسرة بعد إثبات دراستهم خارج المملكة، وهذا الشرط لن يكون حاضرا بدءا من يوم الأحد، حيث يسمح النظام لكل الوافدين المقيمين في المملكة الحصول على تأشيرة عودة او متعدد تصل الى اكثر من سنة شرط ان يكون هناك متسع في مدة الاقامة.

اما تأشيرات الزيارة والمرور عبر الاراضي السعودية للعمالة المنزلية المرافقين لكفلائهم الخليجيين فيتم منحها عن طريق الجوازات في منافذ الدخول الدولية، حيث ستصبح تأشيرة المرور من المنافذ برسوم قدرها 300 ريال بعد ان كانت في السابق 150 ريال، وتأشيرة الزيارة المفردة برسوم قدرها 2000 ريال بعد ان كانت في السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة (متعددة) لمدة ستة أشهر من المنافذ الدولية السعودية برسوم قدرها 3000 ريال بعد ان كانت في السابق برسوم قدرها 500 ريال، فيما تصدر تأشيرات الدخول لأكثر من ستة أشهر من السفارات والقنصليات في الخارج برسوم قدرها 5000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و8000 ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان، فيما سيكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.

المرور يستعرض الـ 21 مخالفة:

وكشفت الإدارة العامة للمرور عن لائحة المخالفات المرورية المعدلة، والتي تشمل 21 مخالفة، ضمن جداول المخالفات رقم 5 و6 و7، بالإضافة إلى رفع قيمة مخالفة عدم الإبلاغ عن الحادث أو مساعدة المصابين إلى عشرة آلاف ريال والسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر.

وترافقت التعديلات مع تعديلات أخرى لمواجهة ظاهر التفحيط، حيث اعتبر ذلك مخالفة مرورية، ستواجه بغرامة 20 ألف ريال في المرة الأولى وتضاعف للثانية، في حين أن الحد الأقصى 60 ألف ريال مع حجز المركبة، والنظر في مصادرتها.

وشددت الادارة العامة للمرور على تطبيق كامل قرارات مجلس الوزراء، وقال مدير الادارة العامة المرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني: أن تغليظ الغرامات على عدد 20 مخالفة مرورية تعتبر مؤثرة في قضايا السلامة، من أبرزها: رفع مخالفة قطع الإشارة الضوئية إلى ستة آلاف ريال، وذلك على اعتبارها واحدة من أهم المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث مرورية.

واضاف أن قرار مجلس الوزراء ينص على فرض غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن ألفي ريال على المخالفات الواردة في جدول المخالفات رقم (5)، وهي: الوقوف على خطوط السكة الحديدية، نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير، رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم بالاطلاع عليها، وعدم المحافظة على لوحات المركبة، وعدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة، عدم ارتداء الخوذة للدراجات النارية، رهن حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة.

واوضح الزهراني أن ما ورد في الجدول رقم (6) من غرامات بلغت 3000 ريال كحد ادنى و6000 ريال كحد اعلى مع حجز المركبة، هي للمخالفات التالية: قطع الإشارة الحمراء، استخدام لوحة غير عائدة للمركبة، استخدام لوحات غير نظامية، تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية والطوارئ (البراقات)، تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير، عدم التوقف عند نقطة التفتيش أو الدوريات الأمنية، ووضع شعارات أو ملصقات تنافي الآداب العامة.

واكد أن قرار مجلس الوزراء نص على أن غرامة المخالفات الوارد في جدول المخالفات رقم (7)، يجب ألا تقل عن 5000 ريال، ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، والمخالفات هي: طمس أو محاولة طمس المعالم الخاصة بالتعريف بالمركبة، قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، القيام بأعمال على الطريق دون تنسيق مسبق، كما نص قرار مجلس على أنه على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبلغ الإدارة المختصة، وفي حال عدم مساعدة المصابين فإنه يعاقب بفرض غرامة عشرة آلاف ريال أو السجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا.

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة