نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس، القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
ووفقا للقواعد، تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية:
- ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمئة على الدخل المؤهل.
- ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمئة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وتُمنح الحوافز الضريبية من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أيٍّ مما يلي: انقضاء فترة 30 عاماً، توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
واشترطت القواعد -دون الإخلال بمعايير التأهيل التي تحددها الجهة المختصة- على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة المتطلبات الاقتصادية الفعلية الآتية:
1- أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص سارٍ صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.
2- أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.
3- أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
4- أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.
5- أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.
6- أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.
7- أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.
8- أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
وفي حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار.
وفي حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
أما في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت المملكة قد اشترطت نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض للحصول على التعاقدات الحكومية اعتباراً من 1 يناير 2024، وأعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.