أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي تعميما الى كافة أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات وذلك عملا ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي ان هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص حكومة امارة ابوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الامارة في ظل الاقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء حاجياتهم الضرورية.
ودعا معاليه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم بما يعزز من مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير كافة المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين مؤكدا حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة اشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات على تقديم كافة اشكال الدعم اللوجستي لأفراد المجتمع.
وقال معاليه أنه في حال تم رصد اية مخالفة بهذا الشأن سواء من خلال الإبلاغ عنها او عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة فأننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة حسب ما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة ابوظبي وتحديدا المادة 53 منه والتي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة او المعلنة او نسب التنزيلات او التصفيات المحددة او المصرح بها من الجهة المختصة.
وجاء في التعميم انه على المزود لدى عرض اية سلعة او خدمة كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر وواضح كما يمنع فرض رسوم او خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر بالإضافة الى الزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كافة البيانات الخاصة بالأسعار وان لا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل.
وحسب التعميم فأنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن اية سلعة او خدمة بشكل مضلل وفيه خداع للمستهلك كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة او الخدمة سواء في السعر او الجودة.