وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مؤخرا، على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل.
ونشرت جريدة أم القرى، تفاصيل تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل، على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف شركة التمويل الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: "شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل".
2- إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: "أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات". وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).
3- تعديل الفقرتين (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك".
4- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات".
5- تعديل الفقرة (2) من (المادة الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب) أو (1/ج) أو (1/د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة".
6- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و (2) منها، لتكون بالنص الآتي: "يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ما يأتي:
1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال".
7- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته".
8- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان".
9- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة".
10- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: "يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.