١٣ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ - ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين الرياض
المال والأعمال | الأحد 31 ديسمبر, 2023 8:57 صباحاً |
مشاركة:

تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه

وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، وتعد نافذة بعد 60 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

 

 

 

حسبما ذكرت جريدة أم القرى، نص القرار على أنه يتطلب موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار، وعلى أنه لا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من نشاط الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة. 

 

 

 

وتضمنت التعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه أنه يجوز للمرخص له نقل الترخيص من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة، وتستثنى السيارات المسجلة لدى المرخص له من متطلب أن تكون جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. 

 

 

 

وأجازت التعديلات تنازل المرخص له عن بطاقة التشغيل لنشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية وبموافقة الهيئة على أن يكون المتنازل إليه/ المتنازل مرخصاً لهما في النشاط، وسريان بطاقة التشغيل، واستيفاء شروط التنازل خلال 90 يوماً من موافقة الهيئة، وسداد المقابل المالي، وموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار عند طلب التنازل من نشاط أجرة إلى نشاط أجرة المطار، ولا يجوز التنازل عن بطاقة التشغيل من الأجرة العامة أو العائلية أو المطار إلى نشاط الأجرة الخاصة. 

 

 

 

وتصمنت التعديلات إضافة الفقرة بالرقم 40 من المادة الأربعين التي تختص بالمرخص له بممارسة نشاط التوجيه لتكون بالنص الآتي: تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، وإضافة الفقرة بالرقم 41 من المادة الأربعين لتكون بالنص الآتي: إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5  رحلات خلال الشهر الميلادي الواحد. 

 

 

 

كما اشتملت التعديلات حذف وإضافة عدد من المخالفات لجدول المخالفات والعقوبات لنشاط التوجيه تضمنت الآتي: 
 

 

-عدم تمكين السائق من الاطلاع على موقع الانطلاق والوصول المحدد بالرحلة قبل قبول طلب الرحلة أو رفضه، وتكون قيمة المخالفة 4 آلاف ريال. 
 

 

-عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السائق لمدة 30 يوماً في حال تجاوزه عدد الرحلات الملغاة بعد قبولها 5 رحلات في الشهر الميلادي الواحد، وتكون قيمة المخالفة ألف ريال. 
 

 

-عدم وضع سياسة تقديم الخدمة، وتكون قيمة المخالفة 3 آلاف ريال. 
 

 

عدم الالتزام بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة من الهيئة، وتكون قيمة المخالفة 500 ريال. 
 

 

-عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وتكون قيمة المخالفة 5 آلاف ريال. 
 

 

-عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، وتكون قيمة المخالفة 5 آلاف ريال. 
 

 

-عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة، وتكون قيمة المخالفة 5 آلاف ريال. 
 

 

-عدم الاستمرار بالارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها، وتكون قيمة المخالفة 5 آلاف ريال. 
 

 

-حذف المخالفة رقم 12 من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – أفراد، والتي نصت على: استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، مع مراعاة إعادة ترقيم المخالفات. 

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين الرياض
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة